Rulings

Criminal Court 14/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 579 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
579/2015
Date
14/07/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمة بجناية السرقة بواسطة الكسر والخلع سندا للفقرة الاولى من المادة 639 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامها على سرقة مجوهرات من منزل المدعي، والذي دخلته بعد كسر الباب ونشره، وذلك من خلال البصمة الوراثية العائدة للمتهمة والتي وجدت على منظار الشقة المقابلة لشقة المدعي، اضافة الى اسبقياتها في جرائم السرقة.

Cited

Texts it relies on