Criminal Court 14/07/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 579 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 579/2015
- Date
- 14/07/2015
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمة بجناية السرقة بواسطة الكسر والخلع سندا للفقرة الاولى من المادة 639 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامها على سرقة مجوهرات من منزل المدعي، والذي دخلته بعد كسر الباب ونشره، وذلك من خلال البصمة الوراثية العائدة للمتهمة والتي وجدت على منظار الشقة المقابلة لشقة المدعي، اضافة الى اسبقياتها في جرائم السرقة.
Cited