Criminal Court 14/07/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 567 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 567/2015
- Date
- 14/07/2015
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة سندا للفقرة 4 من المادة 638 عقوبات معطوفة على المادة 213 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه بالاشتراك مع المحكوم عليه على سرقة الدراجة النارية العائدة للمدعي، وذلك من خلال اسبقياته الجرمية في سرقة الدراجات النارية وتواريه عن الانظار.
Cited