Rulings

Criminal Court 14/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 567 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
567/2015
Date
14/07/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة سندا للفقرة 4 من المادة 638 عقوبات معطوفة على المادة 213 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه بالاشتراك مع المحكوم عليه على سرقة الدراجة النارية العائدة للمدعي، وذلك من خلال اسبقياته الجرمية في سرقة الدراجات النارية وتواريه عن الانظار.

Cited

Texts it relies on