Rulings

State Council 30/11/2015

شورى حكم رقم : 124 /2015

Court
شورى
Number
124/2015
Date
30/11/2015
President
نزار الامين
Members
بيضون، الصلح
Source
Lebanese University

ان مسؤولية السلطة العامة المبنية على اساس الخطأ تتحقق عند توافر ثلاثة عناصر هي: الخطأ والضرر والصلة السببية بينهما. وان البلدية لم ترتكب خطأ اداريا يرتب عليها مسؤولية التعويض لان تأخرها في تسجيل عقد الايجار لمدة شهر كان بسبب سعيها لتحصيل الرسوم المتوجبة على المستأجر السابق.