State Council 30/11/2015
شورى حكم رقم : 124 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 124/2015
- Date
- 30/11/2015
- President
- نزار الامين
- Members
- بيضون، الصلح
- Source
- Lebanese University
ان مسؤولية السلطة العامة المبنية على اساس الخطأ تتحقق عند توافر ثلاثة عناصر هي: الخطأ والضرر والصلة السببية بينهما. وان البلدية لم ترتكب خطأ اداريا يرتب عليها مسؤولية التعويض لان تأخرها في تسجيل عقد الايجار لمدة شهر كان بسبب سعيها لتحصيل الرسوم المتوجبة على المستأجر السابق.