Rulings

Criminal Court 13/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 559 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
559/2015
Date
13/07/2015
President
محمد مظلوم
Members
الحاج، الحبال
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية السرقة سندا للفقرة الرابعة من المادة 638 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامهما وبالاشتراك في ما بينهما على سرقة الدراجة النارية العائدة للمدعي، وذلك من خلال ضبط الدراجة المسروقة بحوزة احدهما، اضافة الى التناقض في اقوالهما.

Cited

Texts it relies on