Criminal Court 13/07/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 559 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 559/2015
- Date
- 13/07/2015
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحاج، الحبال
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية السرقة سندا للفقرة الرابعة من المادة 638 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامهما وبالاشتراك في ما بينهما على سرقة الدراجة النارية العائدة للمدعي، وذلك من خلال ضبط الدراجة المسروقة بحوزة احدهما، اضافة الى التناقض في اقوالهما.
Cited