Criminal Court 14/07/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 573 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 573/2015
- Date
- 14/07/2015
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة سندا للفقرة الرابعة من المادة 638 عقوبات معطوفة على المادة 213 منه، نتيجة التثبت من اقدامه بالاشتراك مع شخص آخر على سرقة الدراجة النارية العائدة للمدعي، وذلك من خلال ضبط الدراجة النارية المسروقة بالقرب منه عند توقيفه، اضافة الى اسبقياته في جرائم سرقة الدراجات النارية.
Cited