Rulings

Criminal Court 14/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 573 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
573/2015
Date
14/07/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة سندا للفقرة الرابعة من المادة 638 عقوبات معطوفة على المادة 213 منه، نتيجة التثبت من اقدامه بالاشتراك مع شخص آخر على سرقة الدراجة النارية العائدة للمدعي، وذلك من خلال ضبط الدراجة النارية المسروقة بالقرب منه عند توقيفه، اضافة الى اسبقياته في جرائم سرقة الدراجات النارية.

Cited

Texts it relies on