Rulings

State Council 26/11/2015

شورى حكم رقم : 122 /2015

Court
شورى
Number
122/2015
Date
26/11/2015
President
دعد شديد
Members
الناشف، منصور
Source
Lebanese University

لا تعود للافراد مناقشة الطرق الفنية المتبعة من قبل الادارة في فرضها التخطيطات والاستملاكات وما تقتضيه المصلحة العامة، اذ ان تقدير ذلك يعود للادارة المختصة ولسلطتها الاستنسابية.

ان مرسوم اعلان المنفعة العامة ينطوي على قرينة انه صدر من اجل المنفعة العامة ولا تحوير للسلطة، ويترتب على من يدعي عكس ذلك الاتيان بالدليل على انتفاء المصلحة، الامر غير المتوافر في هذه المراجعة.