State Council 26/11/2015
شورى حكم رقم : 122 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 122/2015
- Date
- 26/11/2015
- President
- دعد شديد
- Members
- الناشف، منصور
- Source
- Lebanese University
لا تعود للافراد مناقشة الطرق الفنية المتبعة من قبل الادارة في فرضها التخطيطات والاستملاكات وما تقتضيه المصلحة العامة، اذ ان تقدير ذلك يعود للادارة المختصة ولسلطتها الاستنسابية.
ان مرسوم اعلان المنفعة العامة ينطوي على قرينة انه صدر من اجل المنفعة العامة ولا تحوير للسلطة، ويترتب على من يدعي عكس ذلك الاتيان بالدليل على انتفاء المصلحة، الامر غير المتوافر في هذه المراجعة.