State Council 17/11/2015
شورى حكم رقم : 105 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 105/2015
- Date
- 17/11/2015
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، المولى
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم فالقرار المطلوب الاعادة في شأنه لم يخالف حق الدفاع ومبدأ الوجاهية.
كما ان الايصال برسم القيمة التأجيرية لا يشكل المستند الحاسم في حوزة الخصم المنصوص عليه في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، ولا يشكل بالتالي سببا لاعادة المحاكمة.