Rulings

State Council 17/11/2015

شورى حكم رقم : 105 /2015

Court
شورى
Number
105/2015
Date
17/11/2015
President
البرت سرحان
Members
الجميل، المولى
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم فالقرار المطلوب الاعادة في شأنه لم يخالف حق الدفاع ومبدأ الوجاهية.

كما ان الايصال برسم القيمة التأجيرية لا يشكل المستند الحاسم في حوزة الخصم المنصوص عليه في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، ولا يشكل بالتالي سببا لاعادة المحاكمة.