Rulings

Criminal Court 14/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 623 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
623/2015
Date
14/07/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة سندا للفقرة الاولى من المادة 639 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على سرقة منزل المدعي بواسطة الكسر والخلع، اضافة الى اسبقياته الجرمية في مجال السرقة وتواريه عن الانظار.

Cited

Texts it relies on