Criminal Court 14/07/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 623 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 623/2015
- Date
- 14/07/2015
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة سندا للفقرة الاولى من المادة 639 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على سرقة منزل المدعي بواسطة الكسر والخلع، اضافة الى اسبقياته الجرمية في مجال السرقة وتواريه عن الانظار.
Cited