Criminal Court 14/07/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 585 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 585/2015
- Date
- 14/07/2015
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة سندا للمادة 638 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على سرقة دراجة نارية، وذلك من خلال التناقض في اقواله اضافة الى اسبقياته في سرقة الدراجات النارية.
Cited