State Council 24/11/2015
شورى حكم رقم : 115 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 115/2015
- Date
- 24/11/2015
- President
- دعد شديد
- Members
- فنيانوس، جابر
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة امام مجلس شورى الدولة شكلا لورودها ضمن المهلة المحددة في المادة 69 من نظام المجلس، وان الاستملاك موضوع المراجعة هو استملاك عادي وليس تخطيطا، لذا فان مهلة الطعن بالمرسوم تبدأ من تاريخ التبليغ.