Rulings

State Council 24/11/2015

شورى حكم رقم : 115 /2015

Court
شورى
Number
115/2015
Date
24/11/2015
President
دعد شديد
Members
فنيانوس، جابر
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة امام مجلس شورى الدولة شكلا لورودها ضمن المهلة المحددة في المادة 69 من نظام المجلس، وان الاستملاك موضوع المراجعة هو استملاك عادي وليس تخطيطا، لذا فان مهلة الطعن بالمرسوم تبدأ من تاريخ التبليغ.