Rulings

State Council 25/11/2015

شورى حكم رقم : 118 /2015

Court
شورى
Number
118/2015
Date
25/11/2015
President
دعد شديد
Members
الناشف، منصور
Source
Lebanese University

يقتضي اعتبار المرسوم التخطيطي كأنه لم يكن وبدون اي مفعول لان الادارة المختصة لم تعمد الى تنفيذ الاستملاك ضمن المهلة المحددة بالمادة 17 من قانون الاستملاك الصادر بتاريخ 8/12/2006، وعلى الادارة ان تطلب من امين السجل العقاري ترقين القيود الناشئة عنه، لذا يقتضي ابطال قرار رفض ترقين الاشارة لعدم قانونيته.