State Council 25/11/2015
شورى حكم رقم : 118 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 118/2015
- Date
- 25/11/2015
- President
- دعد شديد
- Members
- الناشف، منصور
- Source
- Lebanese University
يقتضي اعتبار المرسوم التخطيطي كأنه لم يكن وبدون اي مفعول لان الادارة المختصة لم تعمد الى تنفيذ الاستملاك ضمن المهلة المحددة بالمادة 17 من قانون الاستملاك الصادر بتاريخ 8/12/2006، وعلى الادارة ان تطلب من امين السجل العقاري ترقين القيود الناشئة عنه، لذا يقتضي ابطال قرار رفض ترقين الاشارة لعدم قانونيته.