Judicial Council 03/07/2015
المجلس العدلي حكم رقم : 20 /2015
- Court
- المجلس العدلي
- Number
- 20/2015
- Date
- 03/07/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- علاوي، سعد، فواز، خداج
- Source
- Lebanese University
قررت المحكمة تجريم المتهم بجناية التدخل في الجناية المنصوص عليها في المادة 316 معطوفة على المادتين 270 و271 عقوبات ومعطوفة على المادة 219 منه، بعدما ثبت تدخله في التآمر على امن الدولة الداخلي بالانتماء الى تنظيم ارهابي، علما ان المتهم اعترف بالانتماء الى التنظيم المذكور وبان دوره كان تأمين نقل الاشخاص مقابل اموال.