Rulings

Judicial Council 03/07/2015

المجلس العدلي حكم رقم : 20 /2015

Court
المجلس العدلي
Number
20/2015
Date
03/07/2015
President
جوزف سماحة
Members
علاوي، سعد، فواز، خداج
Source
Lebanese University

قررت المحكمة تجريم المتهم بجناية التدخل في الجناية المنصوص عليها في المادة 316 معطوفة على المادتين 270 و271 عقوبات ومعطوفة على المادة 219 منه، بعدما ثبت تدخله في التآمر على امن الدولة الداخلي بالانتماء الى تنظيم ارهابي، علما ان المتهم اعترف بالانتماء الى التنظيم المذكور وبان دوره كان تأمين نقل الاشخاص مقابل اموال.