Rulings

State Council 30/11/2015

شورى حكم رقم : 129 /2015

Court
شورى
Number
129/2015
Date
30/11/2015
President
البرت سرحان
Members
الجميل، ايوب
Source
Lebanese University

لا يمكن التوسع في تفسير القوانين الضريبية فان فرض الغرامة على المكلف بموجب المادة 110 و115 من قانون الاجراءات الضريبية، يجب ان يتم بحسب الاصول التي نص عليها القانون، فان المكلف ملزم بتقديم تصريح عن عملياته التجارية لكي يتم تحديد الربح ومطرح ضريبة الدخل المتوجبة. وان النقص في التصريح يوجب فرض الغرامة، لذا يقتضي فسخ القرار المطعون فيه واعتبار الغرامة المفروضة على المكلف بموجب المادة 115 عن سنة 2009 واقعة في محلها الصحيح.