Rulings

State Council 19/11/2015

شورى حكم رقم : 112 /2015

Court
شورى
Number
112/2015
Date
19/11/2015
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان اعتماد لجنة الاعتراضات للتسعيرة الجمركية كقيمة بيعية في ما يتعلق بالسيارات المستعملة وقطع التبديل المستوردة، وبالتالي اعتبار المبيعات المقدرة مساوية لقيمة المشتريات بحسب النظام الجمركي، يتوافق مع توجه الدوائر الضريبية.

ان ذهاب الادارة الضريبية في معرض التكليف المعترض عليه الى اعتماد القيم المدونة في كشوفات الجمارك كأساس في تحديد قيمة المشتريات، يتعارض مع الآلية المتبعة من قبل الدوائر الضريبية في تكليف تجار السيارات بالضريبة على القيمة المضافة، ويؤدي الى تقدير ثمن المبيع بمبالغ باهظة بعيدة عن الواقعية والعدالة.