Rulings

State Council 25/11/2015

شورى حكم رقم : 117 /2015

Court
شورى
Number
117/2015
Date
25/11/2015
President
دعد شديد
Members
الناشف، الصلح
Source
Lebanese University

يعتبر المرسوم مرسوما تأكيديا اذا كان المرسوم الذي يؤكده لا يزال نافذا ضمن الانتظام القانوني، الامر غير المتوافر في هذه المراجعة.

ان الاستحصال على موافقة البلدية ملزم في ما خص الطرق الداخلية في البلدية او في ما خص الطرق العامة في المنطقة البلدية وفقا لاحكام المادتين 49 و51 من قانون البلديات.

وبما انه يتبين ان المرسوم المطعون فيه يتعلق بالغاء وتصديق اقسام من تخطيط طريق برمانا الشرقية، فكان يفترض اخذ موافقة مجلس بلدية برمانا، لذا يقتضي ابطال المرسوم.