State Council 24/11/2015
شورى حكم رقم : 113 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 113/2015
- Date
- 24/11/2015
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
ان التكليف بضريبة الدخل واقع في محله القانوني الصحيح استنادا الى المادة 30 من قانون ضريبة الدخل.
ويحق للادارة التكليف المباشر لعدم صحة التصريح وتحديد الايرادات، ففي ظل غياب اثبات قاطع على تلف البضاعة الموجودة في مخازن الشركة، يكون قرار الادارة الضريبية بتحديد المخزون واقعا في محله القانوني الصحيح، ويكون بالتالي قرار اللجنة برد الاعتراض اساسا وبتصديق القرار المعترض عليه في محله القانوني.