Rulings

State Council 24/11/2015

شورى حكم رقم : 113 /2015

Court
شورى
Number
113/2015
Date
24/11/2015
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان التكليف بضريبة الدخل واقع في محله القانوني الصحيح استنادا الى المادة 30 من قانون ضريبة الدخل.

ويحق للادارة التكليف المباشر لعدم صحة التصريح وتحديد الايرادات، ففي ظل غياب اثبات قاطع على تلف البضاعة الموجودة في مخازن الشركة، يكون قرار الادارة الضريبية بتحديد المخزون واقعا في محله القانوني الصحيح، ويكون بالتالي قرار اللجنة برد الاعتراض اساسا وبتصديق القرار المعترض عليه في محله القانوني.