Rulings

State Council 18/11/2015

شورى حكم رقم : 109 /2015

Court
شورى
Number
109/2015
Date
18/11/2015
President
دعد شديد
Members
الناشف، دوره
Source
Lebanese University

ان المراجعة مقبولة شكلا نظرا لتصحيح الخصومة بعد وفاة المستدعي الاول وتقديم سند توكيل جديد لمحام في الاستئناف.

ان امتناع مجلس الانماء والاعمار عن تنفيذ القرارات القاضية بالزامه بدفع تعويض عن الاستملاك المقرر لمصلحة المستدعي، يشكل خطأ من قبله يستوجب دفع الفواتير التأخيرية عن المبلغ المقضي به. وان الفائدة لا تستحق حكما وانما يقتضي ربط النزاع الصريح بها، وقد تبين ان المستدعي وجه انذارا وربط النزاع في شأن الفائدة التأخيرية التي تسري من هذا التاريخ، وعملا باحكام المادة 143 من نظام مجلس شورى الدولة، حدد مجلس الشورى قيمة ومعدل الفائدة القانونية المستحقة.