Court of Cassation, civil chamber 31/03/2015
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/2015
- Date
- 31/03/2015
- President
- غسان فواز
- Members
- عبدالله، زوين
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المميز جزئيا لمخالفته المادة 29 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم، فالمدعية المستخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هي معروفة بذاتها ولو كانت مطالبها تتشابه مع غيرها ممن هو في وضعيتها، فيكون الشرط الاساسي لاعتبار المنازعة منازعة عمل جماعية، وهو المصلحة الجماعية، غير متوافر في القضية التي تقوم على مجموعة مصالح فردية وليس مصلحة نموذجية، كما يتبين واستنادا الى المادة 734 اصول محاكمات مدنية. فصلت المحكمة مباشرة في موضوع القضية لانها جاهزة للحكم.
وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المتعلق بتصفية تعويض نهاية الخدمة للمستخدم الذي خدم 20 سنة مع استمراره في الخدمة، استنادا الى المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي، فهو لم يعط سلفة على التعويض النهائي استنادا الى شروط المادة 54 ضمان اجتماعي.