Court of Cassation, civil chamber 05/03/2015
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 25/2015
- Date
- 05/03/2015
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، شربل
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية طلب رد القاضي لانتفاء موضوع الطلب، لانه لا يمكن تقديم طلب الرد الا بعد التثبت من ان المطلوب ردهما هما من ضمن الهيئة المشكلة من قبل الرئيس، للبت بالدعوى المقامة من طالب الرد، ولا يتبين من محضر ضبط المحاكمة التمييزية انه تم تشكيل هيئة المحكمة التي ستنظر بالدعوى بعد صدور القرار المتعلق بوقف التنفيذ، والذي لا يتضمن تاريخا كاملا.