Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/03/2015

تمييز مدني حكم رقم : 25 /2015

Court
تمييز مدني
Number
25/2015
Date
05/03/2015
President
راشد طقوش
Members
خوري، شربل
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية طلب رد القاضي لانتفاء موضوع الطلب، لانه لا يمكن تقديم طلب الرد الا بعد التثبت من ان المطلوب ردهما هما من ضمن الهيئة المشكلة من قبل الرئيس، للبت بالدعوى المقامة من طالب الرد، ولا يتبين من محضر ضبط المحاكمة التمييزية انه تم تشكيل هيئة المحكمة التي ستنظر بالدعوى بعد صدور القرار المتعلق بوقف التنفيذ، والذي لا يتضمن تاريخا كاملا.