Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/03/2015

تمييز مدني حكم رقم : 27 /2015

Court
تمييز مدني
Number
27/2015
Date
30/03/2015
President
جان داود فهد
Members
حدثي، طقوش، القاضي، سماحة، عيد، طرزي، فواز
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين لتقديمها بعد انتهاء المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 744 اصول محاكمات مدنية، بحيث ان السبب الذي من تاريخ تبلغه تبدأ المهلة القانونية، لم يكن قد عرف، ما اقتضى التعويض عن العطل والضرر سندا لاحكام المادة 750 اصول محاكمات مدنية.