Court of Cassation, civil chamber 30/03/2015
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 27/2015
- Date
- 30/03/2015
- President
- جان داود فهد
- Members
- حدثي، طقوش، القاضي، سماحة، عيد، طرزي، فواز
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين لتقديمها بعد انتهاء المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 744 اصول محاكمات مدنية، بحيث ان السبب الذي من تاريخ تبلغه تبدأ المهلة القانونية، لم يكن قد عرف، ما اقتضى التعويض عن العطل والضرر سندا لاحكام المادة 750 اصول محاكمات مدنية.