Court of Cassation, civil chamber 07/05/2015
تمييز مدني حكم رقم : 53 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 53/2015
- Date
- 07/05/2015
- President
- حبيب حدثي
- Members
- غنطوس، مكيه
- Source
- Lebanese University
يرد الطعن بالقرار المطعون فيه لانه خرج على قاعدة عدم تجزئة المحاكمة، ويمنع الطعن في القرارات الصادرة في اثناء سريان المحاكمة قبل صدور الحكم الفاصل في النزاع، عملا بالمادة 704 معطوفة على المادة 615 اصول محاكمات مدنية، فلا يجوز في المقابل الطعن في قرار رد طلب وقف المحاكمة بمعزل عن الحكم المنهي للخصومة.