Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/05/2015

تمييز مدني حكم رقم : 53 /2015

Court
تمييز مدني
Number
53/2015
Date
07/05/2015
President
حبيب حدثي
Members
غنطوس، مكيه
Source
Lebanese University

يرد الطعن بالقرار المطعون فيه لانه خرج على قاعدة عدم تجزئة المحاكمة، ويمنع الطعن في القرارات الصادرة في اثناء سريان المحاكمة قبل صدور الحكم الفاصل في النزاع، عملا بالمادة 704 معطوفة على المادة 615 اصول محاكمات مدنية، فلا يجوز في المقابل الطعن في قرار رد طلب وقف المحاكمة بمعزل عن الحكم المنهي للخصومة.