Court of Cassation, civil chamber 02/03/2015
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/2015
- Date
- 02/03/2015
- President
- جان داود فهد
- Members
- طقوش، القاضي، سماحة، عيد، طرزي، سعد، فواز، الحركة
- Source
- Lebanese University
اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بان تعويض الاجير في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند اكماله عشرين سنة خدمة سندا لاحكام المادة 1/50-أ من قانون الضمان الاجتماعي هو تعويض نهائي عن العشرين سنة، وليس سلفة على حساب التعويض النهائي.