Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/03/2015

تمييز مدني حكم رقم : 22 /2015

Court
تمييز مدني
Number
22/2015
Date
02/03/2015
President
جان داود فهد
Members
طقوش، القاضي، سماحة، عيد، طرزي، سعد، فواز، الحركة
Source
Lebanese University

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بان تعويض الاجير في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند اكماله عشرين سنة خدمة سندا لاحكام المادة 1/50-أ من قانون الضمان الاجتماعي هو تعويض نهائي عن العشرين سنة، وليس سلفة على حساب التعويض النهائي.