Court of Cassation, civil chamber 12/03/2015
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 29/2015
- Date
- 12/03/2015
- President
- حبيب حدثي
- Members
- شربل، عقيقي
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة التمييز المدنية عدم قابلية القرار المطعون فيه للنقض استنادا الى المادة 64 اصول محاكمات مدنية، بحيث ان القرار المعترض عليه يدخل ضمن القرارات المتعلقة بانتظام سير اعمال الادارة القضائية، فلا يخضع للطعن عملا بالمادة 627 اصول محاكمات مدنية. وبصدور هذا القرار في اثناء المحاكمة من دون اقترانه بالتنفيذ المعجل على الشخص او المال، لا يقبل الطعن وفقا للمادة 704 اصول محاكمات مدنية معطوفة على المادة 615 اصول محاكمات مدنية الا مع الحكم النهائي. كما ان الملحق لاستدعاء التمييز قد ورد بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوما على ايداع استدعاء التمييز، استنادا الى المادة 724 اصول محاكمات مدنية، فلا يقبل.