Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/03/2015

تمييز مدني حكم رقم : 29 /2015

Court
تمييز مدني
Number
29/2015
Date
12/03/2015
President
حبيب حدثي
Members
شربل، عقيقي
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز المدنية عدم قابلية القرار المطعون فيه للنقض استنادا الى المادة 64 اصول محاكمات مدنية، بحيث ان القرار المعترض عليه يدخل ضمن القرارات المتعلقة بانتظام سير اعمال الادارة القضائية، فلا يخضع للطعن عملا بالمادة 627 اصول محاكمات مدنية. وبصدور هذا القرار في اثناء المحاكمة من دون اقترانه بالتنفيذ المعجل على الشخص او المال، لا يقبل الطعن وفقا للمادة 704 اصول محاكمات مدنية معطوفة على المادة 615 اصول محاكمات مدنية الا مع الحكم النهائي. كما ان الملحق لاستدعاء التمييز قد ورد بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوما على ايداع استدعاء التمييز، استنادا الى المادة 724 اصول محاكمات مدنية، فلا يقبل.