Court of Cassation, civil chamber 04/03/2015
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/2015
- Date
- 04/03/2015
- President
- ميشال طرزي
- Members
- مزهر، القزي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي شكلا استنادا الى المادة 703 اصول محاكمات مدنية، بحيث انه لم يدفع لاجل نقض القرار بسبب مخالفة قواعد قانونية، بل كان مجرد سرد للوقائع ونقد عام للقرار المطعون فيه، من دون ذكر سبب للنقض بشكل واضح ودقيق كما هو مذكور في المادة 708 اصول محاكمات مدنية. وتبعا للوجوبية التي ميزت احكام المادة 718 اصول محاكمات مدنية لجهة بيان اسباب التمييز، فالقول ان المحكمة اخطأت في تقدير قيمة الدين وخالفت تقرير الخبير، انما يندرج في خانة التعليق النائي عن الاسناد بالمفهوم المقصود قانونا. ولا مجال هنا لاستخلاص النية في التسبيب، ومجرد القول بتشويه المحكمة للوقائع وللاجتهاد هو في غير محله، كما ان القول بمخالفة المادة 859 اصول محاكمات مدنية من دون التخصيص حيثية واسنادا، لا يمكن من رقابة المحكمة تبعا لخروج الادلاء على المسار الشكلي المفروض وجوبا.
وفي التمييز الطارىء لدعوى اثبات الدين، فانه عند القاء الحجز الاحتياطي يكفي ان يكون الدين مرجح الوجود، ولقاضي التنفيذ ومحكمة الاستئناف ان يبينا كيف ان الدين هو مرجح الوجود ام لا، تحت رقابة محكمة التمييز، لان وجوده مسألة قانون وليس واقعا سندا للمادة 866 اصول محاكمات مدنية. ومحكمة الاستئناف في قرارها اذ عدلت في قرار رئيس دائرة التنفيذ آخذة بمستندات في ضوء الخبرة الفنية للمحاسبة، تكون قد اعتمدت الاسس الكافية لترجيح الدين، مما يقتضي رد السبب المثار خلافا.
وبالنسبة الى المادة 870 اصول محاكمات مدنية لجهة طبيعة الدعوى واعتبارها دعوى اثبات دين، ما دام ان الادعاء امام النيابة العامة مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي يتابعها النائب العام حتى صدور الحكم عن المحكمة المختصة وفقا لنوعية الجرم، واحالته على قاضي التحقيق او قاضي الحكم بحسب المقتضى، لا سيما وانه لا يحق للمدعي ان يقيم الدعوى امام محكمة الجنايات في حال كان الجرم جناية، فهذا الادعاء ينزل منزلة دعوى اثبات الدين المدني ويؤول الى الحكم بالتعويض، والذهاب خلاف ذلك واعتبار الشكوى الجزائية المباشرة امام قاضي التحقيق لا تشكل دعوى اثبات الدين بمفهوم المادة 870 اصول محاكمات مدنية، انما يؤلف مخالفة للقانون، ما يفضي الى رد السبب المخالف.
ولم تغفل محكمة الاستئناف البحث في الاسباب المثارة لجهة مدى سقوط الحجز، وعدم ثبوت الدين او ترجيحه او المبالغة في تقدير قيمته، وما لذلك من تأثير في حصر الحجز او الكفالة المفروضة لدفعه. فالاستعانة بالخبرة الفنية والمفاضلة بين التقارير هي مسائل تدخل ضمن وسائل التحقيق والاثبات، تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز، وهي لا تشكل فقدانا للاساس القانوني، فالقرار يبرر تقدير قيمة الدين المرجح، عارضا للنص المرعي ومتوقفا عند النزاع الجزائي، تبعا للشكوى المباشرة امام قضاء التحقيق منطلقا من التقرير الفني.