State Council 17/11/2014
شورى حكم رقم : 161 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 161/2014
- Date
- 17/11/2014
- President
- نزار الامين
- Members
- بيضون، الخوري
- Source
- Lebanese University
ان العلاقة المتكونة بين المستدعي والمستدعى بوجهها علاقة تعاقدية بين دائن ومدين يرعاها القانون المدني.
وبما ان النزاع لا يتعلق بتسيير مرفق عام فان الطعن امام مجلس شورى الدولة مردود لعدم الصلاحية.