Rulings

State Council 17/11/2014

شورى حكم رقم : 161 /2014

Court
شورى
Number
161/2014
Date
17/11/2014
President
نزار الامين
Members
بيضون، الخوري
Source
Lebanese University

ان العلاقة المتكونة بين المستدعي والمستدعى بوجهها علاقة تعاقدية بين دائن ومدين يرعاها القانون المدني.

وبما ان النزاع لا يتعلق بتسيير مرفق عام فان الطعن امام مجلس شورى الدولة مردود لعدم الصلاحية.