State Council 25/11/2014
شورى حكم رقم : 173 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 173/2014
- Date
- 25/11/2014
- President
- شكري صادر
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
ان ربط النزاع ليس من الانتظام العام ولا تسع القاضي الاداري اثارته عفوا فيكون جواب الادارة المستدعى بوجهها في اساس النزاع من دون الدفع بانتفاء القرار المسبق بمثابة تنازل ضمني عن حقها في ربط النزاع معها.
وان الضرر الذي يطالب المستدعي بازالته هو الضرر الناشىء عن قرارات المجلس البلدي برفض تسليمه نسخا من القرارات والمحاضر المطلوبة وان ازالة هذا الضرر لا يمكن ان تتم الا من خلال المطالبة بابطال القرارات المذكورة وذلك عن طريق دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة وليس من خلال المطالبة بالغرامة الاكراهية سندا لاحكام الفقرة 2 من المادة 93 من نظام المجلس. فضلا عن انه لم يثبت ان البلدية المعنية قد امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة لا سيما وانها باشرت بالاجراءات الآيلة الى تعديل قرار تحديد رسم النسخ.
Cited