Rulings

State Council 25/11/2014

شورى حكم رقم : 173 /2014

Court
شورى
Number
173/2014
Date
25/11/2014
President
شكري صادر
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

ان ربط النزاع ليس من الانتظام العام ولا تسع القاضي الاداري اثارته عفوا فيكون جواب الادارة المستدعى بوجهها في اساس النزاع من دون الدفع بانتفاء القرار المسبق بمثابة تنازل ضمني عن حقها في ربط النزاع معها.

وان الضرر الذي يطالب المستدعي بازالته هو الضرر الناشىء عن قرارات المجلس البلدي برفض تسليمه نسخا من القرارات والمحاضر المطلوبة وان ازالة هذا الضرر لا يمكن ان تتم الا من خلال المطالبة بابطال القرارات المذكورة وذلك عن طريق دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة وليس من خلال المطالبة بالغرامة الاكراهية سندا لاحكام الفقرة 2 من المادة 93 من نظام المجلس. فضلا عن انه لم يثبت ان البلدية المعنية قد امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة لا سيما وانها باشرت بالاجراءات الآيلة الى تعديل قرار تحديد رسم النسخ.

Cited

Texts it relies on