Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/05/2015

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2015

Court
تمييز مدني
Number
2/2015
Date
12/05/2015
President
راشد طقوش
Members
الخوري، شربل
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لتشويهه مضمون المستندات استنادا الى الفقرة 7 من المادة 708 اصول محاكمات مدنية، بحيث ان المستندين المرفقين لم يتضمنا اي اشارة للفترة التي تتوجب عنها المبالغ موضوع المستندين، او اي تحديد لما اذا كانت تلك المبالغ متوجبة عن الفترة المنقضية قبل توقيع اتفاقية البيع. ولم يتبين من مراجعة اقوال المميزة امام محكمة الاستئناف ان هذه الاخيرة اشارت الى ان المبالغ المذكورة في المستندين تعود الى الفترة المنقضية قبل توقيع اتفاقية البيع، وعلى العكس، ان المميزة تستعيد ادلاءات المميز بوجهه. فاقتضى تصديق الحكم الابتدائي الذي قضى بالزام المميز بوجهه بان يرد للمدعية ما تستحقه، ورد طلب الزام المميز بوجهه تسديد كامل الرسوم المترتبة عن اشغال واستثمار الاملاك العامة البحرية الملاصقة لعقاره لعدم الثبوت، وبرد طلب الزامه بتسديد غرامات التحصيل لعدم الثبوت. ولان المعطيات المتوافرة في الدعوى غير جاهزة للقرار النهائي، فاقتضى استكمال اجراءات التحقيق من خلال تعيين خبير محاسبة سندا للمادة 313 وما يليها اصول محاكمات مدنية، والذي عليه ان يقدم تقريره في مهلة شهر من تاريخ اشعاره بدفع السلفة المقررة له من قبل المحكمة.