Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/03/2015

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2015

Court
تمييز مدني
Number
26/2015
Date
19/03/2015
President
حبيب حدثي
Members
غنطوس، مكية
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الطعن بالقرار الاستئنافي لعدم قابلية القرار الاعدادي للطعن به الا مع الحكم الذي تنتهي به المحاكمة، استنادا الى المادة 615 اصول محاكمات مدنية، فالشق المطعون فيه من القرار الاستئنافي قد فصل بمسألة الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار المسند الى احكام البند (ج) من المادة 10 من القانون 160/92. ومحكمة الاستئناف لم تنه المحاكمة انما تابعت النظر في النزاع في ما خص بدلات الايجار، ولان الشق الفاصل بمسألة الاسقاط من حق التمديد ليس معجل التنفيذ، اذ انه لا يتناول اي اجراء تنفيذي ينصب على مال او شخص المستأجرة، فلا يندرج في اطار الاستثناء الوارد في البند (5) من المادة 615 اصول محاكمات مدنية. ولان الشق المطعون فيه قد فصل باحد وجوه النزاع، وفقا لاحكام المادة 553 اصول محاكمات مدنية، الا ان ذلك لا يؤدي الى استبعاد تطبيق احكام المادة 615 اصول محاكمات مدنية التي نصت على عدم امكانية الطعن بالحكم الذي يفصل في احدى نقاط النزاع او احدى جهاته قبل الفصل في النقاط او الجهات الاخرى، ما لم يكن معجل التنفيذ. ويعتد بتاريخ تبليغ القرار النهائي كمنطلق لاحتساب مهلة التمييز استنادا الى المادة 710 اصول محاكمات مدنية.