Court of Cassation, civil chamber 26/03/2015
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/2015
- Date
- 26/03/2015
- President
- وليد القاضي
- Members
- سعد، الغول
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المميز لمخالفته المادة 504 اصول محاكمات مدنية والخطأ في تفسيرها وتطبيقها، لان اعادة النظر بالمرسوم 5247/1994 لا تشكل المسألة المعترضة التي تجيز وقف المحاكمة، فالقرار المميز اعتبر ان اعادة درس ملف المستأنف الذي اكتسب الجنسية اللبنانية بموجب المرسوم 5247 من قبل وزير الداخلية، مع امكانية نزعها عنه، من شأنه ان يؤثر في الحل الذي سيقرر للدعوى الحاضرة، ويشكل الطارىء الذي يجيز للمحكمة وقف المحاكمة، فمسـألة الجنسية واثرها في الزوجة والاولاد هو من اعمال الادارة وخارج نطاق هذه الدعوى لاختلاف السبب والغاية في كل من الدعويين، فلا يكون للقرار الاداري اي تأثير في الدعوى الراهنة التي ترمي الى تصحيح تاريخ زواج المميز وقيد ابنته القاصر على خانته، وبين مصير جنسيته واثرها في نسب اولاده، فلا وجود لمسألة معترضة توجب وقف النظر بالدعوى لحين صدور قرار وزير الداخلية ولا سيما وان المرسوم المطعون فيه ما زال ساري المفعول، ولم يصدر قرار بوقف تنفيذه. وعليه، اقتضى استنادا الى المادتين 733 و734 اصول مدنية الفصل بالدعوى في مرحلتها الاستئنافية، والحكم برد طلب استئخار الدعوى. وعملا بالمادة 615 اصول محاكمات مدنية اقتضى اعادة الملف الى المرجع الاستئنافي لمتابعة السير بالمحاكمة.