Rulings

State Council 25/11/2014

شورى حكم رقم : 177 /2014

Court
شورى
Number
177/2014
Date
25/11/2014
President
يوسف نصر
Members
نون، ابو زين
Source
Lebanese University

ان تعيين طبيب متعاقد رئيس قسم طبابة هو بطبيعته عمل اداري يدخل في مفهوم اعمال الادارة اليومية التي يتخذها الوزير تأمينا للمصلحة العامة ووفقا للسلطة الاستنسابية وهو بالتالي من الاعمال الادارية العادية التي يجوز اصدارها من قبل الحكومة المستقيلة في فترة تصريف الاعمال.