State Council 25/11/2014
شورى حكم رقم : 177 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 177/2014
- Date
- 25/11/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- نون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
ان تعيين طبيب متعاقد رئيس قسم طبابة هو بطبيعته عمل اداري يدخل في مفهوم اعمال الادارة اليومية التي يتخذها الوزير تأمينا للمصلحة العامة ووفقا للسلطة الاستنسابية وهو بالتالي من الاعمال الادارية العادية التي يجوز اصدارها من قبل الحكومة المستقيلة في فترة تصريف الاعمال.