State Council 17/11/2014
شورى حكم رقم : 159 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 159/2014
- Date
- 17/11/2014
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، الغندور
- Source
- Lebanese University
لا يقبل الاعتراض على التكليف بالرسم البلدي لاستثمار المقالع والكسارات المقدم مباشرة امام مجلس شورى الدولة.
لان المجلس مرجع استئنافي بعد ان تقوم لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية بالنظر بالاعتراض.
Cited