Rulings

State Council 17/11/2014

شورى حكم رقم : 159 /2014

Court
شورى
Number
159/2014
Date
17/11/2014
President
البرت سرحان
Members
الجميل، الغندور
Source
Lebanese University

لا يقبل الاعتراض على التكليف بالرسم البلدي لاستثمار المقالع والكسارات المقدم مباشرة امام مجلس شورى الدولة.

لان المجلس مرجع استئنافي بعد ان تقوم لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية بالنظر بالاعتراض.

Cited

Texts it relies on