Court of Cassation, civil chamber 31/03/2015
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 24/2015
- Date
- 31/03/2015
- President
- غسان فواز
- Members
- قسيس، مولوي
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز اللبنانية القرار المطعون فيه بالزامه مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بدفع فرق تعويض صرف المميزعليه الاجير من الخدمة، سندا لاحكام المرسوم 2448/2000 وتعميم الوزير تاريخ 9/7/1997، فيكون بذلك قد خالف احكام المادتين 90 و92 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59، بحيث ان الاجير يخضع لنظام الاجراء وليس لنظام المستخدمين، والمرسوم 2448/2000 الذي ينص، كما هو ثابت في مادتيه الاولى والخامسة، على تحويل سلاسل رواتب مستخدمي مصالح المياه باستثناء مصلحة مياه بيروت، في حين ان مادته التاسعة الزمت هذه المصالح بتعديل نظام المستخدمين النافذ لديها، فلا علاقة له بالتالي بنظام الاجراء لدى هذه المصالح. كما لا يمكن للمميز عليه الاستفادة من احكام المادة 10 من المرسوم 47/83 المعدلة بالقانون رقم 161/92 الذي عدل احكام نظام التقاعد والصرف من الخدمة العائد للموظفين الخاضعين لشركة التقاعد، ما دام انه عمل لدى المؤسسة كأجير وليس كموظف. كما ان تعميم الوزير المسند الى المادة 10 المذكورة لا يلزم المؤسسة المميزة للسبب ذاته.
وكذلك ان الباب الاول من المرسوم الاشتراعي 47/83 وضع اسسا لاحتساب تعويض الصرف للموظفين الخاضعين لشرعة التقاعد من دون ان يأتي على ذكر الاجراء في نصوصه.