State Council 03/12/2014
شورى حكم رقم : 194 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 194/2014
- Date
- 03/12/2014
- President
- دعد شديد
- Members
- فنيانوس، عيراني
- Source
- Lebanese University
ان قضايا استرداد العقارات المستملكة من قبل الادارة تتعلق بالملكية الفردية ويعود امر النظر فيها للقضاء العدلي. وان مجلس شورى الدولة غير صالح للنظر بالمراجعة الحاضرة المتعلقة باسترداد عقار مستملك لعدم الاختصاص.