Rulings

State Council 03/12/2014

شورى حكم رقم : 194 /2014

Court
شورى
Number
194/2014
Date
03/12/2014
President
دعد شديد
Members
فنيانوس، عيراني
Source
Lebanese University

ان قضايا استرداد العقارات المستملكة من قبل الادارة تتعلق بالملكية الفردية ويعود امر النظر فيها للقضاء العدلي. وان مجلس شورى الدولة غير صالح للنظر بالمراجعة الحاضرة المتعلقة باسترداد عقار مستملك لعدم الاختصاص.