Rulings

State Council 27/11/2014

شورى حكم رقم : 186 /2014

Court
شورى
Number
186/2014
Date
27/11/2014
President
شكري صادر
Members
المجذوب، المولى
Source
Lebanese University

يقبل طلب تصحيح الخطأ المادي الوارد في قرار مجلس شورى الدولة.

وبما ان الخطأ المادي ليس له تأثير في النتيجة القانونية فلا يخضع بالتالي لمهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 99 من نظام مجلس شورى الدولة وتطبق عليه المادة 560 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتي لم تحدد اي مهلة لذلك.

Cited

Texts it relies on