State Council 27/11/2014
شورى حكم رقم : 186 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 186/2014
- Date
- 27/11/2014
- President
- شكري صادر
- Members
- المجذوب، المولى
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب تصحيح الخطأ المادي الوارد في قرار مجلس شورى الدولة.
وبما ان الخطأ المادي ليس له تأثير في النتيجة القانونية فلا يخضع بالتالي لمهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 99 من نظام مجلس شورى الدولة وتطبق عليه المادة 560 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتي لم تحدد اي مهلة لذلك.
Cited