Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/03/2015

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2015

Court
تمييز مدني
Number
1/2015
Date
16/03/2015
President
جان فهد
Members
حدثي، - طقوش، القاضي، سماحة، عيد، طرزي، سعد
Source
Lebanese University

اعلنت الهيئة العامة لمحكمة التمييز توافر الجدية للسير في الدعوى وفقا للاصول المحددة في المادة 752 وما يليها اصول محاكمات مدنية، اذ انه بورود استدعاء التمييز ضمن المهلة القانونية خلافا لما ذهب اليه القرار موضوع المراجعة، كان يتعين التحقق من الاوراق والمستندات، نظرا لما يترتب على قرار رد الطعن التمييزي شكلا من آثار سلبية على المميز، لجهة حقه القانوني بالفصل في اساس الطعن المقدم منه، بمعزل عن النتيجة التي يمكن ان يؤول اليها الطعن لناحية الاساس سواء قبولا او ردا. اما وانه قد جرى اهمال التدقيق في المستندات المبرزة، فان الجدية تكون متوافرة من قبل المدعي امام الهيئة.