State Council 01/12/2014
شورى حكم رقم : 189 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 189/2014
- Date
- 01/12/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، جابر
- Source
- Lebanese University
ان مذكرة الخدمة المتضمنة تسريح المستدعي من الخدمة هي من القرارات التأديبية التي تسري مهلة الطعن في شأنها وهي ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ او التنفيذ.
وان المراجعة الادارية لا تفتح مهلة جديدة للطعن كونها وردت بعد انقضاء المهلة القانونية والمراجعة الحاضرة واردة خارج المهلة ومتوجبة الرد شكلا.