Rulings

State Council 01/12/2014

شورى حكم رقم : 189 /2014

Court
شورى
Number
189/2014
Date
01/12/2014
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

ان مذكرة الخدمة المتضمنة تسريح المستدعي من الخدمة هي من القرارات التأديبية التي تسري مهلة الطعن في شأنها وهي ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ او التنفيذ.

وان المراجعة الادارية لا تفتح مهلة جديدة للطعن كونها وردت بعد انقضاء المهلة القانونية والمراجعة الحاضرة واردة خارج المهلة ومتوجبة الرد شكلا.