State Council 12/11/2014
شورى حكم رقم : 151 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 151/2014
- Date
- 12/11/2014
- President
- شكري صادر
- Source
- Lebanese University
ان شرط الضرورة الذي يجب ان يتوافر في تدبير العجلة وفق المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة غير متوافر في المراجعة الحاضرة فالجهة المستدعية لم تقم باي اجراء لطلب الحصول على نسخة عن ترخيص البناء من ادارة البلدية بل تقدمت مباشرة من المجلس بالطلب من دون ان يكون هنالك اي رفض او تمنع من جانب المستدعى ضدها.