Rulings

State Council 12/11/2014

شورى حكم رقم : 151 /2014

Court
شورى
Number
151/2014
Date
12/11/2014
President
شكري صادر
Source
Lebanese University

ان شرط الضرورة الذي يجب ان يتوافر في تدبير العجلة وفق المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة غير متوافر في المراجعة الحاضرة فالجهة المستدعية لم تقم باي اجراء لطلب الحصول على نسخة عن ترخيص البناء من ادارة البلدية بل تقدمت مباشرة من المجلس بالطلب من دون ان يكون هنالك اي رفض او تمنع من جانب المستدعى ضدها.