State Council 25/11/2014
شورى حكم رقم : 176 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 176/2014
- Date
- 25/11/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- نون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
ان المتقاعد كالموظف هو في الوضع النظامي ذاته وان القانون الجديد المتعلق بالتقاعد رقم 206/2012 المتعلق بزيادة رتب ورواتب اساتذة الجامعة اللبنانية والمتقاعدين فيها والذي يطالب المستدعي الاستفادة من احكامه لا يفيد الا الذين اختاروا معاش التقاعد وهو بالتالي لا يشمل المستدعي الذي اختار تعويض الصرف.