Rulings

State Council 25/11/2014

شورى حكم رقم : 176 /2014

Court
شورى
Number
176/2014
Date
25/11/2014
President
يوسف نصر
Members
نون، ابو زين
Source
Lebanese University

ان المتقاعد كالموظف هو في الوضع النظامي ذاته وان القانون الجديد المتعلق بالتقاعد رقم 206/2012 المتعلق بزيادة رتب ورواتب اساتذة الجامعة اللبنانية والمتقاعدين فيها والذي يطالب المستدعي الاستفادة من احكامه لا يفيد الا الذين اختاروا معاش التقاعد وهو بالتالي لا يشمل المستدعي الذي اختار تعويض الصرف.