Rulings

State Council 27/11/2014

شورى حكم رقم : 181 /2014

Court
شورى
Number
181/2014
Date
27/11/2014
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

ان مرسوم نقل اعتمادات لا يدخل ضمن فئة الاعمال التي ينتج عنها بحد ذاتها حقوق مكتسبة انما يشكل عملا تمهيديا غير قابل للطعن.

ان المراجعة المشتركة مقبولة نظرا لتوافر وحدة الموضوع والسبب.

كما ان العلم والاجتهاد ذهبا الى الاقرار بقبول المراجعة المشتركة عندما يكون هناك رابط كاف بين مطالب المستدعين.

ان النجاح في مباراة لوظيفة مراقب مساعد في ادارة الجمارك لا يولي الناجح حقا مكتسبا بالتعيين ويعود للادارة الحق في التعيين.