State Council 27/11/2014
شورى حكم رقم : 182 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 182/2014
- Date
- 27/11/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب للاعادة وعدم مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.
وثبت اطلاع طالب الاعادة على المآخذ المنسوبة اليه ومارس حقه بالدفاع كما ان هذا الامر لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.
وتمت مناقشة الاسباب والدفوع من قبل القاضي ولم يثبت وجود تناقض بين الفقرة الحكمية والوقائع الثابتة في الملف لان المخالفات المرتكبة من المستدعي تشكل مخالفات جسيمة وتبرر العقوبة التأديبية المتخذة بحقه.
ان اعادة المحاكمة هي طريق من طرق المحاكمة غير العادية للطعن وليست كالاستئناف وليس من شأنها نشر النزاع والبحث في اساسه مجددا ما لم يتوافر احد الاسباب التي حددتها المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة وهذا غير متوافر في المراجعة.