State Council 04/12/2014
شورى حكم رقم : 196 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 196/2014
- Date
- 04/12/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، نون
- Source
- Lebanese University
ان النزاع القائم يتعلق بطلب تعويض من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جراء اعطاء محاضرات في دورة تدريب للمفتشين وتصحيح مسابقاتهم.
وبما ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يعتبر من المؤسسات العامة الادارية فهو مؤسسة مستقلة ذات طابع اجتماعي لها مواردها الخاصة المنصوص عليها في المادة 64 من قانون الضمان الاجتماعي لذا فان مجلس شورى الدولة غير صالح للنظر في النزاع القائم بين المستدعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.