Rulings

State Council 04/12/2014

شورى حكم رقم : 196 /2014

Court
شورى
Number
196/2014
Date
04/12/2014
President
يوسف نصر
Members
بيضون، نون
Source
Lebanese University

ان النزاع القائم يتعلق بطلب تعويض من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جراء اعطاء محاضرات في دورة تدريب للمفتشين وتصحيح مسابقاتهم.

وبما ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يعتبر من المؤسسات العامة الادارية فهو مؤسسة مستقلة ذات طابع اجتماعي لها مواردها الخاصة المنصوص عليها في المادة 64 من قانون الضمان الاجتماعي لذا فان مجلس شورى الدولة غير صالح للنظر في النزاع القائم بين المستدعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.