Rulings

State Council 01/12/2014

شورى حكم رقم : 187 /2014

Court
شورى
Number
187/2014
Date
01/12/2014
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ابو زين
Source
Lebanese University

ان النزاع القائم المتعلق بضم الخدمات بين مستخدم والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني وهي مؤسسة عامة ذات صفة تجارية وصناعية ليس من اختصاص مجلس شورى الدولة.

فالمستدعي لم يكن يتولى ادارة المؤسسة او اعمال رئيس المحاسبة او بصفة محاسب عام فهو مستخدم وبالتالي يكون النزاع من اختصاص القضاء العدلي.

لذا ترد المراجعة امام مجلس شورى الدولة لعدم الاختصاص.