State Council 01/12/2014
شورى حكم رقم : 187 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 187/2014
- Date
- 01/12/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
ان النزاع القائم المتعلق بضم الخدمات بين مستخدم والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني وهي مؤسسة عامة ذات صفة تجارية وصناعية ليس من اختصاص مجلس شورى الدولة.
فالمستدعي لم يكن يتولى ادارة المؤسسة او اعمال رئيس المحاسبة او بصفة محاسب عام فهو مستخدم وبالتالي يكون النزاع من اختصاص القضاء العدلي.
لذا ترد المراجعة امام مجلس شورى الدولة لعدم الاختصاص.