Rulings

State Council 13/11/2014

شورى حكم رقم : 154 /2014

Court
شورى
Number
154/2014
Date
13/11/2014
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

فالقرار المطلوب الاعادة في شأنه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وناقش مسألة اعتبار التعميم غير قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة وان التفسير الخاطىء للقانون لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة وكذلك الادلاءات المتعلقة بكون التعميم المطعون فيه مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة وبصدوره من دون استشارة هيئة القضايا في وزارة العدل او مجلس شورى الدولة.