State Council 13/11/2014
شورى حكم رقم : 154 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 154/2014
- Date
- 13/11/2014
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.
فالقرار المطلوب الاعادة في شأنه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وناقش مسألة اعتبار التعميم غير قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة وان التفسير الخاطىء للقانون لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة وكذلك الادلاءات المتعلقة بكون التعميم المطعون فيه مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة وبصدوره من دون استشارة هيئة القضايا في وزارة العدل او مجلس شورى الدولة.