Civil Court of First Instance 08/10/2014
ابتدائي مدني حكم رقم : 1279 /2014
- Court
- ابتدائي مدني
- Number
- 1279/2014
- Date
- 08/10/2014
- President
- رجا خوري
- Members
- طربيه، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
خلصت محكمة الاستئناف المدنية قبل البحث في اساس النزاع الى رد الطلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف فسندا لاحكام القانون رقم 16/82 وهو قانون خاص المادة 10 فقرة 2 التي اعتبرت ان الاستئناف الذي لا يوقف التنفيذ بقرار ابتدائي بدعوى ازالة الشيوع، الا بقرار من المحكمة هو ذلك المتعلق بازالة شيوع لتحويله الى شركة عقارية، اما في ما خص حالات ازالة الشيوع الاخرى فان وقف التنفيذ هو حكمي ولا حاجة لطلبه من الخصم لذلك رد شكلا طلب المستأنف.
وبعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، ردت الاسئتناف اساسا وصدقت الحكم المستأنف، وردت الاسباب الاستئنافية كافة ومنها السبب المتعلق بالتحشية الموجود على هامش الحكم وغير المتوقعة من اعضاء المحكمة بجانبها، وذلك لانه ثبت من مراجعة جسم الحكم المطعون فيه ان كامل اعطاء المحاكمة وكاتبها قد وقعوا على كل صفحات الحكم من دون استثناء ما يفيد ويمنح ما دون فيه حجة على الكافة.
كما ردت طلب المستأنفة المستأجرة في العقار موضوع ازالة الشيوع بحماية حقها بعد هذه الازالة، لان قانون الايجارات هو الذي يحمي حقها بالاجارة، بصرف النظر عن المالك الذي ستؤول اليه الملكية بعد ازالة الشيوع.
كما ردت طلب المستأنفة المتعلق بتحديد تخمين قيمة الطرح بالمزاد العلني، لانه ثبت للمحكمة ان الخبير الذي حدد قيمة الطرح قد حددها باسلوب علمي دقيق او ليس عليه ان يأخذ بالاسعار الرائجة للعقار موضوع الطرح، كما تطلب الجهة المستأنفة، علما ان قيمة الطرح فيها مصلحة مثلما، اعتمد للمستأنفة ولباقي الشركاء اكثر من القيمة التي تطالب بها وغير الثابتة.
Cited