Rulings

Civil Court of Appeal 15/10/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 1317 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
1317/2014
Date
15/10/2014
President
رجا خوري
Members
طربيه، شمس الدين
Source
Lebanese University

خلصت محكمة الاستئناف المدنية بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الى رد طلب الادخال الوارد في الدعوى الحاضرة شكلا لعدم توفر شروط المادة 38 اصول مجنية، لانه وان كان المطلوب ادخاله شريكا متضامنا في الدين فيطلب ادخاله لاجل اشتراكه في سماع الحكم، الا انه لم يكن طرفا في عقد البيع الممسوح الناقل لملكية العقار موضوع الدعوى المطلوب فسخه ولا يتأثر سلبا ولا ايجابا سواء فسخ ام لم يفسخ هذا العقد، وبالتالي لا تكون شروط المادتين 30 و38 اصول مدنية متوفرة لقبول طلب الادخال.

في الاساس رد الاستئناف الاصلي اساسا، وتصديق الحكم، واعتبار ان شروط الدعوى البوليانية غيرمتوفرة في القضية الحاضرة، لانه سندا لاحكام المادة 278 موجبات وعقود فان هذه الدعوى تفترض لاقامتها ثبوت عجز المدين عن دفع الدين المتوجب عليه، وحيث ثبت ان البنك الدائن قد استوفى كامل دينه من المدين عن طريق التنفيذ على عقار هذا الاخير وبيعه بالمزاد العلني واستيفاء حقوقه كافة منه، فيكون بذلك ادلاء المستأنفة التفليسية التي حلت محل البنك الدائن في المعاملة التنفيذية من طريقا ايفائها دين الدائنين فان خسارة كبيرة حلت بها من جراء ذلك واقعا في غير محله القانوني، لان التفليسة عن ايفائها دين الدائن تحل محله بجميع الحقوق والضمانات المرافقة للدين كما تتحمل كافة العيوب المتعلقة بالدين فيحق لها ممارسة جميع الحقوق والدعاوى التي يخولها اياها الدين كون المتفرغ له التفليسة هي خلف خاص للمتفرغ تسري عليها الاحكام الخاضعة لها ذاتها، ولا يكون للتفليسة التذرع بالضرر اللاحق بها من اجل قبول الدعوى البوليانية كون العقار المنفذ عليه اسيتفاء للدين، تفوق قيمة الدين المتفرغ عنه.

ردت محكمة الاستئناف التبعي اساسا، وذلك لانه تبين من اوراق الدعوى ان المدعي الاساسي هو البنك، الذي تقدم بمعاملة تنفيذية تحصيلا لدينه بوجه المستأنف عليه، وان التفليسة حلت مكان البنك المذكور. اذا يكون البنك تنازل عن دينه لطابق التفليسة الذي يعود له وحده الصفة والمصلحة وبالحلول محل البنك في الدعوى الحاضرة الرامية الى ابطال عقد البيع الممسوح الموقع بين المدين والمستأنف عليها الشاري سندا لاحكام المادة 278 موجبات وعقود ليتمكن البنك من بعده كابق التفليسة من التنفيذ على القسم موضع النزاع.

Cited

Texts it relies on