Civil Court of Appeal 08/12/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 1628 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1628/2014
- Date
- 08/12/2014
- President
- نوال صليبا
- Members
- معلوف، عبدالله
- Source
- Lebanese University
خلصت محكمة الاستئناف المدنية بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الى قبول الاستئناف اساسا بشكل جزئي وبحيث صدق الحكم المطعون فيه لناحية الاسترداد من اجل الهدم، ولناحية الطلب الجديد المتعلق يكون البناء المنوي هدمه هو بناء اثري بدليل وجود كتابين بهذا الخصوص من البلدية، ومن وزارة الثقافة، وكون موضوع الدعوى هو هدم بناء لقاء تعويض، ولقبولها يفترض ان يكون البناء قابلا للهدم، وعملا بنص المادة 370 اصول محاكمات مدنية التي اعطت المحكمة صلاحية اعطى الوصف القانوني الصحيح للدعوى من دون التقيد برأي الخصوم ومطاليبهم، وعملا بالمادة 9 من القرار 188/ل.ر تاريخ 15/3/1926 التي اشارت الى ان الحقوق العينية لا يحتج بها تجاه الغير الا بتسجيلها في السجل العقاري وابتداء من تاريخ هذا التسجيل، وكون الانذار الموجه من م حافط بلدية بيروت، وكتاب وزارة الثقافة، حول ان البناء قد يكون اثريا ويفترض عدم هدمه الا مع مراعاة الانظمة، لم يسجل على صحيفة العقار المقرر هدمه بموجب الحكم المستأنف، اذ فانه لا يمكن الادلاء بهذا الحق لعدم تدوين اشارته اصولا جاء خلافا مما تقدم برد الطلب المتعلق بعدم امكانية هدم البناء موضوع الدعوى لما ذكر اعلاه اضافة الى وجود احكام بالهدم لابنية مجاورة للبناء موضوع الدعوى فتقرر الهدم واسترداد البناء عملا بنص المادة 8 من القانون 160/92 وفسخت المحكمة الحكم المطعون فيه لناحية التعويض، وعدلته وفق الصلاحية المعطاة لها قانونيا، وسندا لحالة المتخاصمين المادية، ولاسعار العقارات المجاورة الرائجة في السوق حددت قيمة التعويض بعد تحديد قيمة البناء والزمت استرداد البناء لمصلحته ودفع المبلغ الى المستأجر.
Cited