Civil Court of Appeal 22/12/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 1728 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1728/2014
- Date
- 22/12/2014
- President
- رجا خوري
- Members
- طربيه، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
خلصت محكمة الاستئناف المدنية بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الى رد الدفع بمبدأ الجزاء يعقل الحقوق لان موضوع الدعوى الجزائية هو الاحتيال، بينما موضوع الدعوى الحالية متعلق بادخال عقد بيع عقاري ما بين ان موضوع كلا الدعويين مختلفان، واختلاف الموضوع يحول دون تطبيق مبدأ الجزائي يعقل الحقوق لذلك رد الدفع به.
كما قبلت المحكمة الاستئناف الاصلي وفسخت الحكم المستأنف الذي قضة بادخال عقد البيع لعلة الغبن، وذلك لانه وسندا لاحكام المادتين 213 و214 موجبات وعقود اللتين حددتا شروط الادخال في حال توفر الغبن بركنيه المادي والمعنوي، اي ان يكون الثمن المحدد في عقد البيع يتصف بالثمن الفاحش والشاذ عن المألوف مقارنة بالمثن الحقيقي للمبيع، وان يكون الشاري قد استغل حالة ضيق وطيش البائع، وبالعودة الى اوراق الدعوى تبين للمحكمة ان التوازن المفروض في عقد البيع بين موجبات المتعاقدين يفترض ان تكون متساوية، وعليه وسندا الى تخمين قيمة العقار المبيع المحدد بواسطة الخبير الذي بين ان الثمن الحقيقي للمبيع يفوق ثلاث اضعاف قيمته المبينة في عقد البيع موضوع الدعوى، ولم يثبت في الملف وجود اعتبارات شخصية تبرر هذا التفاوت في قيمة المبيع الحقيقية والثمن المحدد في العقد، ما يجل الصفة المادية للغبن متوفرة في عقد البيع الممسوح موضوع الدعوى الحاضرة.
اما في ما خص الركن المعنوي للغبن والمتمثل باستغلال حالة الضيق وطيش البائع تبين من اوراق الملف ومن محضر استجواب الكاتب العدل الذي صدق على عقد البيع الممسوح، ان البائع كان في حصة جيدة وقد تلي عليه مضمون العقد، ووافق عليه، كما ان ادلاء البائع اي المستأنف عليها بان زوجها اعطاها صلاحية التصرف قبل عملية البيع، كلها امور تؤكد انها اي المستأنفة لم تستغل عدم خبرة المستأنف عليها او طيشها علما ان هذه الاخيرة من عائلة عريقة لبنانيا، وبناء على ما تقدم لا يكون العنصر المعنوي للغبن متوفرا. وبعدم توفر كل من عنصري الغبن المشار اليهما اعلاه، الموجب توفرهما لابطال عقد البيع لعلة الغبن، لذلك اقتضى فسخ الحكم المستأنف لان العنصر المعنوي غير متوفر في الدعوى الحاضرة.
اما بالنسبة الى الاستئناف الطارىء المبني على الزام المستأنفة بدفع المال الذي يشكل ثمن المبيع الى المستأنف عليها بموجب عقد البيع المحكوم بابطاله لعلة الغبن، وكون هذا الحكم قد فسخ لذلك لم يعد هناك من مبرر لالزام المستأنفة بدفع المبلغ والذي يشكل ثمن المبيع اي اعادته الى يد البائع كون البيع غدا صحيحا وسليما.
Cited