Rulings

Civil Court of Appeal 05/11/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 1418 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
1418/2014
Date
05/11/2014
President
رجا خوري
Members
طربيه، شمس الدين
Source
Lebanese University

خلصت محكمة الاستئناف المدنية، بعد نشرالدعوى ورؤيتها انتقالا الى ما يلي:

1- رد الاستئناف الاصلي اساسا، وتصديق الحكم المستأنف، لانه ثبت ان المستانفة المالكة للقسم المباع من المستأنف عليه، هي مالكة البناء وهي من ارتضت ووافقة على التفرع الحاصل للمستأنف وعلى عقد البيع الممسوح الذي وقع لنقل ملكية القسم موضوع الجعوى وتعترف انها خصصت هذا القسم بموقف سيارة فهي التي انشأت البناء حيث القسم وهي من سجلته عقد الانشاءات والافراز الذي يتضمن توزيع مواقف السيارات على الاقسام وبالتالي بموافقتها على عقد بيع القسم موضوع الدعوى تكون اصبحت طرفا في العلاقة التعاقدية ولا يمكنها التذرع بعدم معرفتها بالبيع علما انها هي من عدلت المواقف بحيث خرج هذا الموقف على حق انتفاع القسم المذكور، وهذا ما اكده الخبير المكلف من قبل المحكمة لهذه الغاية، وبعد ان ثبت ان لا مجال لمنع المستأنف موقفا لسيارته بدلا من الموقف ا لذي تصرف به المالك عن طريق تعديل المواقف، باعتبار ان كل المواقف قد استنفذت ولم يعد هناك اي موقف فارغ لذا قررت المحكمة الحكم له ببدل تعويض يوازي خسارته الموقف وبالنظر الى حرمان المستأنف عليه، المستأنف تبعيا من استعمال الموقف الذي خصصته به الجهة المستأنفة تبعيا عند تعاقدها معه بموجب عقد البيع الممسوح وذلك طوال الفترة التي منع فيها من هذا الاستعمال بعد تخصيصه الى طالبة التدخل ترى المحكمة بما لها من سلطة تقديرية الحكم به بتعويض من منع الاستعمال.

بعد ان وجدت طالبة التدخل نفسها مرغمة على ترك الموقف لصالح المستأنف عليه بعد ان استعملته، ونظرا لعدم وجود مواقف اخرى رأت المحكمة الحكم لها بتعويض عن الموقف.