Court of Cassation, civil chamber 01/10/2013
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/2013
- Date
- 01/10/2013
- President
- سامي منصور
- Members
- الطويل، قسيس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة القانون معتبرة ان جمع مفوض الحكومة بين صفته هذه وصفته كمفتش عمل محقق في الدعوى نفسها يشكل مخالفة لمبدأ الحياد الذي نصت عليه المادة 120 محاكمات مدنية ونقضت القرار برمته.