Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/10/2013

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2013

Court
تمييز مدني
Number
6/2013
Date
01/10/2013
President
سامي منصور
Members
الطويل، قسيس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة القانون معتبرة ان جمع مفوض الحكومة بين صفته هذه وصفته كمفتش عمل محقق في الدعوى نفسها يشكل مخالفة لمبدأ الحياد الذي نصت عليه المادة 120 محاكمات مدنية ونقضت القرار برمته.