Rulings

Civil Court of Appeal 23/10/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 1362 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
1362/2014
Date
23/10/2014
President
جانت حنا
Members
جرمانوس، نجا
Source
Lebanese University

خلصت محكمة الاستئناف المدنية، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الى رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم من حيث النتيجة التي توصل اليها، لانه على الرغم من صلاحية قاضي الامور السمتعجلة في اتخاذ التدابير الاحتياطية لحماية الحقوق المشروعة، بموجب امر على عريضة، الا انه وفي الدعوى الحاضرة، وكون حق المستأنفة في ملكية الصالة موضوع النزاع غير ثابت كونها لم تسجل عقد البيع بصورة نهائية في السجل العقاري لانتقال ملكية الصالة بصورة فعلية لها، فان حق ملكيتها لها يكون موضوع نزاع جدي وبالتالي فان طلبها وضع اختام على الصالة لمنع تعرض الغير لها، لا يمكن ان يكون بامر على عريضة بل يجب دعوى البائع سندا لمبدأ وجاهية المحاكمة، للاختصام في الدعوى والدفاع عن نفسه في حق الملكية وصحة وضع الاختام على صالحة لا زالت مملوكة له كونها مسجلة على اسمه في السجل العقاري على رغم وجود عقد البيع ذي التوقيع الخاص الموقع منه ومن الجهة المستأنفة.